الإمام أحمد المرتضى
319
شرح الأزهار
غرسك وعملك بلى أذن ( 1 ) وقال بل بإذن كانت البينة على الأجير و ( القول لرب الأرض ) فيهما أي ( في القدر المؤجر ( 2 ) وفي ( نفي الاذن ) لأن الظاهر معه ( و ) أما إذا اختلفا ممن البذر ليأخذ الزرع والأرض والزرع في يد أحدهما كانت البينة على الخارج والقول ( لذي اليد عليها ( 3 ) في أن البذر ( 4 ) منه لأن الظاهر معه ( باب الاحياء والتحجر ) ( فصل و ) يجوز ( للمسلم فقط الاستقلال باحياء أرض ) أي من دون إذن الإمام نص عليه الهادي ( عليلم ) في الأحكام وهو اختيار ( م ) بالله وقال ( ط ) وذكره في المنتخب ( 5 ) أنه لا يجوز إحياء الموات ( 6 ) إلا بإذن الإمام قوله للمسلم فقط يعني لا للذمي ( 7 ) فلا يجوز له إحياء الموات ( 8 ) وليس للامام أن يأذن له بذلك ( 9 ) وعن أبي ( ح ) يجوز له إحياؤها بإذن الإمام ( 10 ) * نعم وإنما